whatsapp

آخر التعليقات

أحدث المواضيع ال

السبت، 24 مارس 2018

نموذج النظام الداخلي المشترك للحكومة السورية المؤقتة الباب الأول التعاريف


المادة -1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها :
النظام الأساسي :
نظام العمل :
رئيس مجلس الوزراء :
مجلس الوزراء :
الوزارة :
الهيئة :
المكتب :
الوزير :
الأمين العام :
معاون الوزير :
مكتب التخطيط الاستراتيجي :
المدير :
نظام العمل :
الهيكل التنظيمي :
الهيكل الإداري :
الوظيفة :
توصيف الوظائف :
وصف الوظيفة :
الوحدة التنظيمية :
الموظف :
الموظف المؤقت :
الموظف الموسمي :

- الباب الثاني قيادة وإدارة الحكومة الفصل الأول القيم المادة
-2-تعمل الوزارات على قيادة وإدارة العمل وتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها بالإستفادة من التجارب ومستخدمة أفضل الطرق العلمية والعملية وفق القيم التالية :
1- الاخلاص :.........................................................
2- التعاون :...............................................................
3- الالتزام :...............................................................
4- الشفافية و المصداقية :...............................................
5- التعاون و التواصل الفعال :..............................................
6- التشاركية باتخاذ القرار :......................................................
7- حس المسؤولية:........................................................ 

- الفصل الثاني قيادة الحكومة المادة
-3- يتولى قيادة وإدارة الوزارة لتحقيق مهامها بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة :
1. رئيس الحكومة
2. نائب الرئيس
3. الوزراء المادة 

-4- يعتبر رئيس الوزراء المرجع الأعلى في الحكومة ويتولى المهام التالية :
1. (المحددة في النظام الأساسي)
2. المادة - - يتولى نائب الرئيس القيام بالمهام التالية :

1 – (الواردة في النظام الأساسي ) 
2- المادة 

-5- يعتبر الوزير هو المرجع الأعلى في وزارته ويتولى المهام التالية : 
1. (المحددة في النظام الأساسي)
2. 3. المادة - - يعتبر الأمين العام هو كبير موظفي الحكومة ويتولى المهام التالية : 

1. (الواردة في النظام الأساسي).
2. .3. المادة - - يتولى معاون الوزير المهام التالية : 

يمثل الرئيس في حال غيابه 
1- يتولى المسائل الادارية في الوزارة . 
2- . 3- . المادة 

-6- يمارس المديرون المهام والصلاحيات الموكولة لهم في بطاقات وصف كل منهم. المادة 

-7- مع مراعاة المبادئ العامة للإدارة في الوزارة وفق أحكام هذا النظام وواجبات ومسؤوليات الوظيفة الواردة في بطاقة وصف الوظائف المعنية يتوجب على مدير كل مديرية في الوزراة أن يمارس بشكل عام المهام والاختصاصات التالية( مهام المدراء) 
1. 2. 3. 

المادة -8- يتوجب على كافة الموظفين في الوزارة القيام بما يلي (مهام الموظفين) 
1- 2- 3- 

الباب الثالث الهيكل التنظيمي للحكومة المادة 
-9- يتألف الهيكل التنظيمي للوزارة من :
1. الوزير 
2. معاونوا الوزراء 
3. المديريات 
4. الدوائر 
5. مكاتب ضمن الضوابط التالية : 
1. يكون المكتب تابعاً لوزير أو معاون وزير أو مدير 
2. لا تشكل دائرة إلا بوجود ثلاثة موظفين على الأقل 
3. لا تشكل مديرية إلابوجود ثلاثة دوائر على الأقل الهيكل التنظيمي للوزارة :
رسم نموذجي يبين الهيكل التنظيمي للوزارة 

المادة -10- الوزرات: 
تتولى جميع الوزارات بشكل عام القيام بالمهام التالية: وعلى وجه خاص: ‌ 
أ- جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث الوزراة وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ‌
ب- .‌ج- ‌د-

المادة-13- الأمانة العامة لمجلس الوزراء نموذج النظام الداخلي المشترك للحكومة السورية المؤقتة 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى المهام ( الواردة في النظام الاساسي ) وتضم الدوائر المركزية على مستوى الحكومة التالية: 
- أ‌ ) دائرة الشؤون القانونية : 
تكون هذه المديرية مركزية مقرها إما في وزارة العدل أو في الأمانة العامة لمجلس الوزراء و تخدم الرئاسة و الوزارات في المهام التالية . 
- a. الدفاع عن الحكومة وتمثيلها قضائياً 
- b. الاستشارات القانونية التنظيمية و الإدارية الواردة من الوزارات و الهيئات 
- c. وضع نماذج للمناقصات و دفاتر الشروط ( القانونية و المالية ) و العقود بالتعاون مع وزارة المالية . 
- d. تدقيق دفاتر الشروط و المناقصات و العقود بعد إعدادها في الجهة صاحبة العلاقة. 
- e. تقوم الدائرة القانونية في الجهات التي تقتضي طبيعة عملها إحداث هذه الدوائر بالأعمال القانونية اللازمة لهذه الجهات . 
- f. بالإضافة لمهامها المحددة في النظام الداخلي للمانة العامة و ما يطلب منها فهي تختص بالشؤون القانونية النظرية و المبادئ القانونية العامة للحكومة . غ 

- ب‌) دائرة الموارد البشرية : 
تكون الموارد البشرية مختلطة بين المركزية و اللامركزية : 
- a. تحفظ جميع سجلات العاملين و ملفات العاملين ووثائقهم لدى المديرية المركزية 
- b. ترسل الوزارات المختلفة احتياجاتها الوظيفية ضمن ملاكها المسموح مشفوعة بشروطها الفنية و تقوم المديرية المركزية بإعداد الاعلان من ناحية الاشتراطات الإدارية و القانونية . 
- c. يكون أعضاء لجنة فحص المتقدمين من المديرية المركزية ( مهارات ، لغات ، ... ) و تمثل الجهة طالبة الوظيفة بعضو واحد للشؤون الفنية الخاصة . 

- ت‌) دائرة تقانة المعلومات : 
و في مجال عملها ثلاثة أقسام : 
التجهيزات ( hardware ) و البرامج ( software ) و قواعد البيانات ( 
- databases ) a. أن يكون قسم المعلومات مركزياً على أن يكون له موظفين في كل الوزارات و الهيئات التي تحتاج جمع قواعد بيانات خاصة بها . على أن تزود المديرية المركزية بنسخ الكترونية عن هذه البيانات بشكل محدث لسهولة وصولها لرئاسة مجلس الوزراء . 
- b. أن يكون قسمي التجهيزات و البرامج مركزية تقدم خدماتها لكافة مكونات الحكومة السورة المؤقتة . . 

- ث‌) دائرة المشتريات : 
مقرها في الأمانة العامة بموظف واحد للبيانات و الأرشفة و يشكل رئيس الوزراء لجنة مشتريات ثلاثية تتغير كل ستة أشهر يكون اعضاؤها من وزارات مختلفة . و يعتمد نظام المستودع الموحد لكل مشتريات الحكومة يتبع نظام الإدخال و الاخراج من المستودع بشكل نظامي و بذلك يكون ترشيد للجهد و الوقت و المال . وتنظم هذه الدائرة عمل لجنة المشتريات و آليات عمل المستودع تقوم بخدمة كافة الوزارات .و لا يتعلق موضع المناقصات و العقود الكبيرة التي يعد لها دفاتر شروط من قبل الوزارات بعمل هذه الدائرة 

- ج‌ ) دائرة الآليات : تكون مركزية في وزارة النقل أو الأمانة العامة و تشرف على عقود السيارات و مراقبة الحركة و يتبع السائقين فنياً لهذه الدمديرية و إدارياً للوزارات المختلفة . و تعمل المديرية وفق نظام ضابط يصدره الرئيس أو المجلس يتضمن آليات التعاقد و الحركة و ضبط المصاريف و مهمات سفر السيارات و صلاحيات مستخدميها .... 

- ح‌ ) دائرة المنشآت و الصيانة : 
تكون مركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مهمتها البحث عن الحلول الأنسب لمقرات الحكومة و متابعة العقود و الخدمات و الصيانة و ترشيد توزيع مكونات الحكومة في المقرات . 

- خ‌ ) مكتب الحجوزات و الأنشطة : 
مقره الأمانة العامة و مهمته تأمين العقود مع شركات الخدمات السياحية بالأسعار الأنسب وفق مستويات المستخدمين . ( الفنادق ، الطيران ، المؤتمرات ، ورشات العمل...) 

- د‌) الدائرة الاعلامية :
مقرها رئاسة الوزراء و تضم المتحدث باسم الحكومة و الكادر الاعلامي و العلاقات العامة . على هذه الدائرة تخصيص عدد من الاعلاميين يغطي كل منهم وزارتين أو ثلاثة و يلبي طلبات الوزير و التغطيات الصحفية . تضبط هذه الدائرة السياسات الاعلامية و صفحات الفيس بوك المختلفة لتكون منهجية موحدة للحكومة السورية المؤقتة . و يفتح نافذة لكل وزارة على الموقع الالكتروني للحكومة و يروج هذا الموقع بقوة .

المتحدث الرسمي : 
المادة-14- مكتب التخطيط والتعاون الدولي: 
وتتولى القيام بالاختصاصات التالية: 
- أ‌- شعبة التخطيط: وتقوم بالمهام التالية: 
- ب‌- شعبة التعاون الدولي: وتقوم بالمهام التالية: 

- الباب الرابع شروط وأصول إجراءات التعيين وإسناد الوظائف الفصل الأول الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين 

- المادة – 17 – تقسم الوظائف في الوزارة إلى الفئات المحددة في نظام العمل وتطبق شروط التعيين الواردة في نظام العمل. 

- الفصل الثاني جداول الأجور وبدء التعيين 
- المادة – 18 – يحدد الحد الأدنى لأجر كل فئة من الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة وفق الجداول الملحقة بنظام العمل. 

- الفصل الثالث الشروط العامة و الخاصة للتعيين وإسناد الوظائف 
- المادة- 19 – تحدد الشروط العامة للتعيين في الوزارة وفقاً لما نص عليه نظام العمل. 
- المادة-20- تحدد الشروط الخاصة للتعيين بالوزارة, حسب طبيعتها, وخاصة ما يتعلق بالشهادة, ونوع المؤهل المطلوب, وسنوات الخبرة والمهارات الادارية والفنية وغير ذلك. 
- المادة– 21– تحدد الشروط الخاصة بشغل وظائف الهيكل الاداري للوزارة في ضوء توصيفها وطبيعتها. الفصل الرابع إجراءات وأصول التعيين 
- المادة – 22 – مع مراعاة أحكام نظام العمل, فيما يتعلق بإجراءات واصول التعيين, على الوزارة أن تتخذ الإجراءات المطلوبة للتعيين في الوقت المناسب, وضمن أحكام خطتها السنوية, وخطة اليد العاملة, وبرامج العمل وملاكها العددي. 

- الفصل الخامس التعيين الاستثنائي 
- المادة– 23– - تراعى أحكام نظام العمل في حالات التعيين الاستثنائي في الوزارة. 

- الفصل السادس التمرين 
- المادة – 24 – تراعى أحكام نظام العمل الخاص بالتمرين .

الباب الخامس قواعد وأسس نظام التدريب والتأهيل من نموذج النظام الداخلي المشترك للحكومة السورية المؤقتة .
- المادة – 25 - مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام نظام العمل يخضع الموظفون في الوزارة لبرامج التدريب والتأهيل الموضوعة من قبل مديرية التأهيل والتدريب بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة.
- المادة -26- تهدف برامج التدريب والتأهيل في الوزارة إلى :
- المادة-27- يكون التدريب والتأهيل بصورة جماعية أو فردية بحسب الحال والهدف المتوخاة. - يجب انا تكون عملية التدريب والتأهيل مستمرة في ضوء احتياجات الوزارة, والتطور العلمي, والتقني, والاداري, والاجتماعي.
- المادة-28- تشمل برامج التدريب والتأهيل جميع مستويات الموظفين.
- المادة-29- تشمل برامج التدريب والتأهيل جميع المستويات, وتتوزع هذه البرامج على:
1. مستوى الادارة العليا :
2. مستوى الادارة الوسطى :
3. مستوى القاعدة :
- المادة-30- توضع برامج التدريب والتأهيل على أساس تحديد الاحتياجات التدريبية, واستقراء نتائج تنفيذ البرامج, وتقويمها, من خلال عمل المتدربين في وظائفهم, وبالتعاون والتنسيق مع المديريات المعنية. 
- المادة -31- - أ‌) لا يجوز تسمية الموظفين الجدد على وظائف الهيكل الاداري للوزارة الا بعد اخضاعهم لدورة تدريبية او اطلاعيه او تأهيلية مناسبة. 
- ب‌) تحدد الوزارة الوظائف التي يتطلب اشغالها اجتياز دورة تدريبية أو تأهيلية أو اطلاعيه خاصة ,حسب الحال, ووفقاً للبرامج المشار اليها في المادة السابقة.
- المادة-32- تضع الوزارة خطة سنوية لبرامج التدريب والتأهيل تتضمن بشكل خاص:
- المادة-33- على الوزارة ان تؤمن الاستفادة المثلى من المتدربين في انجاز اعمالها, وذلك بأن يعمل المتدرب في نفس الاعمال التي تدرب في اطارها. 
- المادة-34- يستفيد الموظفون في الوزارة الذين يتم تدريبهم من العلاوات المنصوص عليها في نظام العمل. الباب السادس تقويم أداء الموظفين وترفيعهم 
- المادة – 35 – تقوم الوزارة بتقويم أداء الموظفين وترفيعهم, وفقاً لأحكام نظام العمل. مع الاخذ بعين الاعتبار نتائج الدورات التدريبية. 

الباب السابع أوضاع الموظفين الفصل الأول النقل 
- المادة – 36 – تراعي الوزارة في نقل الموظفين لديها, أحكام نظام العمل آخذة بعين الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة العمل فيها . 

الفصل الثاني الندب
- المادة – 37 – يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة, ندب العامل المؤصل من جهة عامة الى جهة عامة اخرى وفق أحكام نظام العمل. 

الفصل الثالث الإعارة 
- المادة – 38 – يجوز إعارة العامل المؤصل وفقاً لأحكام نظام العمل. الباب الثامن شروط العمل الفصل الأول أوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد 
- المادة – 39 – تحدد أوقات الدوام والعطل الأسبوعية, والأعياد وفقاً لأحكام نظام العمل, والصكوك الصادرة بهذا الشأن. 

- الفصل الثاني الاجازات 
- المادة – 40 – تمنح الوزارة الموظفين لديها الاجازات الادارية السنوية, والاجازات الصحية, واجازات الأمومة, والاجازات الاضطرارية, وإجازة الحج, والاجازات الخاصة بلا أجر, وفقاً لأحكام نظام العمل, والصكوك التنظيمية الصادرة بناءً على أحكامه . 

الفصل الثالث الصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل 
- المادة – 41 – تعمل الوزارة وفق المبادئ العامة للصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل ويصدر الوزير الصكوك اللازمة لتنفيذ ذلك ومن خلال: 
1- 
2- 
3- 

الباب التاسع الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية والحقوق الفصل الأول الواجبات والمحظورات 
- المادة – 42 – تلحظ الوزارة الواجبات والمحظورات الخاصة بطبيعة العمل لديه, وتراعى أحكام نظام العمل المتعلقة بالواجبات والمحظورات. 

الفصل الثاني العقوبات المسلكية 
- المادة – 43 - تطبق الوزارة في معرض فرضه للعقوبات المسلكية بحق الموظفين لديها أحكام نظام العمل والصكوك التنفيذية الصادرة بموجبه . 

الفصل الثالث حقوق الموظفين 
- المادة – 44 – يستفيد الموظفون من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل, و الأنظمة النافذة, ولا سيما حقوق الترفيع, والتعويضات, والرعاية الصحية, والمزايا الأخرى الممنوحة لهم. والحق في التقدم الوظيفي وفقاً للمؤهلات ومستوى الكفاءة والأنظمة النافذة, والحق في المعاملة على قدم المساواة, والعمل في ظروف ملائمة صحياً وجسدياً ونفسياً واجتماعياً . 

الباب الخامس عشر : 
- قواعد وأسس الإستخدام المؤقت والتعاقد. 
- الفصل الأول الإستخدام المؤقت. 
- المادة – 50 – أ – مع مراعاة أحكام نظام العمل يتم الإستخدام, وفق الأسس والقواعد الآتية: 
- 1
- 2 
- 3 
- 4 

- ج - تحدد أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين في ضوء الأنظمة والشروط التالية:
- أولا : بالنسبة للمؤقتين: 
- ثانياً : بالنسبة للموسميين والعرضيين: 

- المادة-51- مع مراعاة أحكام نظام العمل، يتم التعاقد مع الخبراء والإختصاصيين والمهنيين وفق الأسس والقواعد التالية: 
- 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 
- 5. 

تحدد أجور المتعاقدين من الخبراء والاختصاصيين والمهنيين في ضوء الأسس والقواعد الآتية: 
- أولاً-بالنسبة للخبراء والإختصاصيين: 
- ثانياً-بالنسبة للمهنيين من حملة الشهادات: 
- ثالثاً-بالنسبة للمهنيين من غير حملة الشهادات: 

الباب السادس عشر: 
تصنيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها 
- المادة –52 –يشمل هذا التصنيف على تقسيم تنتظم في اطاره جميع الوظائف ضمن مجموعات على اساس التشابه في طبيعتها ومهامها وإن اختلفت في مستويات الصعوبة والمسؤولية وبغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تمارسه الوزارة. 

- المادة-53- تنقسم مجموعات الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها المنوه بها في المادة السابقة إلى ما يلي: 
• الوظائف الإدارية 
• الوظائف الكتابية والمكتبية. 
• وظائف الاعمال المهنية. 

الفصل الاول الوظائف الإدارية:
- المادة- 54- تقسم الوظائف الإدارية في الوزارة إلى : ‌ 
- أ- وظائف الإدارة العليا: 
- وتقوم الإدارة العليا بالمهام التالية: 
- 1 
- 2 
- 3 

وتشمل مجموعة هذه الوظائف: 
- الوزير 
- المعاونون 
- المديرون
 
ويتطلب شغل الوظائف هذه المجموعة تأهيلاً مناسباً إضافة إلى توفر الخبرة النوعية والزمنية حسب ما تحدده بطاقة وصف الوظيفة. 
- ب- وظائف الإدارة الوسطى: 
- ج- وظائف خدمة الإدارة: 
- الفصل الثاني الوظائف الكتابية والمكتبية 

- المادة-55- تشمل هذه المجموعة على الوظائف الكتابية والمكتبية في مختلف المديريات والدوائر..... 

الفصل الثالث وظائف الاعمال المهنية المتماثلة 
- المادة-56- أ-يتم تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في إحدى المستويات المهنية, مع مراعاة مدد الممارسة, والخبرة على أساس الخصائص النوعية للعمل المؤدى وذلك اعتماداً على: 

- ويمكن تصنيف المهن المتماثلة في احدى المستويات المهنية حسب ما يلي: 
- المستوى الأول: معلم مهنة ممتاز: 
- المستوى الثاني: معلم مهنة: 
- المستوى الثالث: مهني ماهر: 
- المستوى الرابع: مهني نصف ماهر: 
- المستوى الخامس: مهني عادي أول: 
- المستوى السادس: مهني عادي ثاني: 
- المستوى السابع: مهني مبتدئ: 

- الباب السابع عشر توصيف الوظائف العادية المتماثلة 
- المادة-57-الوظائف العادية هي الوظائف التي لا يشترط لإشغالها توفر أية شهادة علمية او كفاءة مهنية, والمنوه عنها في نظام العمل. - المادة-58-تصنف الوظائف العادية المذكورة في المادة السابقة الى: 

- المادة-59- مع الأخذ بعين الاعتبار احكام نظام العمل, تحدد في بطاقة الوصف الوظيفي الشروط الواجب توافرها في شاغلي الوظائف العادية المحددة في الفقرتين (أ – ب) من المادة السابقة. 

- الباب الثامن عشر أسس وشروط تشغيل الأحداث والمعاقين 
- الفصل الأول تشغيل الأحداث 
- المادة – 60 – يمنع تشغيل الأحداث ذكوراً كانوا أو إناثاً في الوزارة . 
- الفصل الثاني تشغيل والمعاقين 

- المادة- 61- يتم تشغيل المعاقين المؤهلين للقيام بالوظائف التي تتناسب على أن لا تتجاوز أعدادهم نسبة / 4 % / من عدد الموظفين في الوزارة. 

- الباب التاسع عشر جاهزية الوزارة في الأحوال الطارئة والاستثنائية - المادة – 62 – تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة الجاهزية في الحالات الطارئة والاستثنائية بحيث يكون مستعد على الدوام وجاهز لتحقيق أهدافه وواجباته بشكل مقبول ومناسب كما في الأحوال العادية. 

- المادة-63- تحقيقاً لجاهزية الوزارة, فإن نظام الجاهزية فيها ينطلق من: 
- 1 
- 2 
- 3 
- الباب العشرون الهيكل الإداري 
- الباب الحادي والعشرون توصيف الوظائف

كل الشكر لكم زملائي الأحرار

00905392008361
25/3/2018
Skype : mohammad.baraa14

التقارير الكيدية في تركيا وتبعاتها وصولاً لقرار الترحيل وكيف التعامل معهم ... قبل موسم الحصاد وبعده

الاعتقالات التعسفية بناء على التقارير الكيدية في تركيا ضمن حلقة #مباشر | #أحمد_رحّال .. لماذا اعتقل ؟ وما هو مصيره؟ #تفاصيل  #أورينت للمشاهد...

للإشتراك بموقعنا

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner